باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصرى حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- عن قول الله تعالى (وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قالت يا ابن أختى هى اليتيمة تكون فى حجر وليها فتشاركه فى ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل (ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) قالت والذى ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآية الأولى التى قال الله سبحانه وتعالى (وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قالت عائشة وقول الله عز وجل فى الآية الآخرة ( وترغبون أن تنكحوهن) هى رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس وقال ربيعة فى قول الله عز وجل (وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى) قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.