باب ما ينهى عنه أن يستنجى به

بطاقات دعوية

باب ما ينهى عنه أن يستنجى به

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر»

علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء حتى دخولهم الخلاء، وفصل لهم ما يصلح لهم الاستنجاء به وما لا يصلح، وبين لهم كيفية التعامل حال الخلاء وبعد الانتهاء منه
وفي هذا الحديث يوضح جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي أحد بعد قضاء حاجته، وذلك بإزالة أثر البول والبراز من مواضع خروجهما، بعظام الحيوانات أو بروثها وفضلاتها الجافة، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم»، والاستنجاء يكون بكل ما هو طاهر، كالأحجار وما في حكمها، كالمناديل الورقية المعاصرة، ويدخل في ذلك أيضا الاستنجاء بالماء الطاهر