باب مقدار الماء الذي لا ينجس 2
سنن ابن ماجه
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا، لم ينجسه شيء" (3).
كَانَ النَّاسُ يأتونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم يَستَفْتُونَه فِي أمورِ دِينِهم، وَقَد سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم
فِي هذا الحَدِيثِ "عن الماءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ والسِّباعِ"، أي: عن حُكمِ طهارَةِ الماءِ الَّذِي تَرْتادُه الحيواناتُ لِشُربٍ أو استِحمامٍ وغيرِه، و"الدَّوابُّ": اسمٌ لكلِّ حَيٍّ يَدِبُّ على الأَرْضِ، وقيل: اسمٌ لكلِّ حَيَوانٍ يُحمَلُ أو يُركَبُ، و"السِّباعُ": اسمٌ جامِعٌ لكلِّ حَيَوانٍ يَأكُلُ اللَّحمَ، وذِكرُه للسِّباعِ إشارةٌ لِمَا يَحمِلُ بعضُها مِن نَجاسَةٍ، ولَا يَخلُو الماءُ مِن رَوْثِ وبَوْلِ الحَيواناتِ الَّتِي تَرِدُه، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ"، أي: إِذَا بلَغ الماءُ الَّذِي تَرِدُه الحيواناتُ مِقدَارَ قُلَّتَيْنِ، و"القُلَّةُ": الجَرَّةُ الكبيرةُ، وقيل: إنَّ سَعَةَ القُلَّةِ مِائَتَيْنِ وخَمْسِينَ رَطْلًا، وقِيلَ فِيهَا غيرُ ذَلِكَ، "لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ"، أي: لم يَحْمِلْ نَجاسَةً، والمُرادُ: لم يَقْبَلِ النَّجاسَةَ، بل يَدفَعها عن نفسِه ولا يُعتَبَر نَجِسًا، بل هُوَ طاهِر.