باب من أحق بالولد
حدثنا محمود بن خالد السلمى حدثنا الوليد عن أبى عمرو - يعنى الأوزاعى - حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أنت أحق به ما لم تنكحى »..
قدمت الأم على الأب في رعاية الولد وحضانته، لاختصاصها بأمور ليست في الأب، وأيضا لأن الأم أرفق بالطفل في وقت الحضانة من أبيه، وفي هذا الحديث تأكيد لهذا؛ حيث جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، أي: وقت حمله، تسعة أشهر بطني له كالوعاء، وثديي له سقاء، أي: وقت رضاعته، لا سقاء له إلا من ثديي، وحجري له حواء، أي: ربيته وحواه حجري بعد فطامه، و"الحواء" اسم لما يحوي الشيء ويحفظه ويحرسه، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، أي: يأخذه مني كرها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي) أي: ما لم تتزوجي؛ وذلك لأنها خصت بمعاني الحضانة التي لا يشاركها فيها الأب؛ فقدمت عند المنازعة في أمر الابن، ولا خلاف في أن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فلا حق لها في حضانته، ويكون في حضانة أبيه