باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
بطاقات دعوية
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل [من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - 7/ 118] [من الأنصار 7/ 238] غلاما له عن دبر [لم يكن له مال غيره]، [فرده 3/ 90]، [فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -7/ 238]، [فدعا به 3/ 120]، فقال:
"من يشتريه مني؟ ". فاشتراه نعيم بن عبد الله [بن النحام] [بثمان مائة درهم]، فأخذ ثمنه، فدفعه إليه. [قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول 8/ 57
اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه.
وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه.
]