باب: من حمل علينا السلاح فليس منا
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. (م 1/ 69
عَظَّمَتِ الشَّريعةُ مِن شَأنِ الدِّماءِ، وهي أوَّلُ ما يُقضى فيه بيْنَ الخلائقِ يومَ القيامةِ، وقدْ تَوعَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى مَن يَقتُلُ مُؤمنًا بِغيرِ حقٍّ، ولَمَّا كان لِحُرمةِ الدِّماءِ هذا الشَّأنُ العظيمُ، حذَّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن حَمْلِ السِّلاحِ على المسلمينَ؛ لِإخافِتهم ونَهْبِهم وفِتنتِهم، فأخبر أنَّ مَن سَلَّ السِّلاحَ وعُدَّةَ الحَربِ لقِتالِنا مَعْشَرَ المُسلِمين بغيرِ حَقٍّ، أو لِإدخالِ الرَّوعِ والخَوفِ على المُسلِمينَ؛ فَليس ممَّنِ اهتدَى بهَدْيِنا وطَريقتِنا واتَّبعَ سُنَّتَنا نحن المسلِمين المتَّبِعينَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
ومِن أَعظمِ المنكَراتِ والفَسادِ العظيمِ في الأَرض: شَهْرُ السِّلاحِ على المُسلِمين، والإفسادُ بالقَتْلِ والسَّلْبِ.
قيل: ظاهِرُ الحَديثِ يدُلُّ على خُروجِ مَن حَمَل السِّلاحَ عن المسلِمين إن كان مُستَحِلًّا لذلك، وهو كافِرٌ بما فعَلَه من استِحلالِ ما هو مقطوعٌ بتحريمِه.