‌‌باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

‌‌باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي ، عن يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن علي ، عن عباس بن عبيد الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس، قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه، فما بالى ذلك.»

‏( ونحن في بادية لنا) ‏ ‏: حال من المفعول , والبادية البدو وهو خلاف الحضر ‏

‏( ومعه عباس) ‏: حال من الفاعل ‏ ‏( حمارة لنا وكلبة ): التاء فيهما إما للوحدة أو للتأنيث ‏ ‏( تعبثان ) ‏ ‏: أي تلعبان ‏ ‏( بين يديه ) ‏ ‏: أي قدامه
قال في المرقاة : وهو يحتمل ما وراء المسجد أو موضع بصره ‏ ‏( فما بالا ذلك ) ‏ ‏: أي ما التفت إليه وما اعتده قاطعا
قال في النيل : ليس في هذا الحديث ذكر أنهما مرا بين يديه وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع
قال المنذري : وأخرجه النسائي بنحوه , وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا وقال إنه لم يذكر فيه بعث الكلب , وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود