باب من قال يتوضأ الجنب
بطاقات دعوية
حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام، أن يتوضأ»، قال أبو داود: «بين يحيى بن يعمر، وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل» وقال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو «الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ»
تطلق الجنابة على كل من أنزل المني أو جامع، وسميت بذلك لاجتناب صاحبها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها
وفي هذا الحديث تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب"، أي: ولا يريد غسلا؛ لأن الغسل مشروع للعبادات، والنوم ليس منها، "توضأ"، أي: اكتفى بالوضوء بمثل وضوئه للصلاة، وفي رواية: "غسل فرجه، وتوضأ"، "وإذا أراد أن يأكل، أو يشرب"، أي: وهو جنب أيضا، قالت عائشة رضي الله عنها: "غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب"، أي: اكتفى صلى الله عليه وسلم بغسل يديه لأكله وشربه
وقد ثبت في سنن أب داود من حديث عن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، من غير أن يمس ماء"؛ فحمل العلماء وضوءه صلى الله عليه وسلم للنوم على الاستحباب، وليس على الوجوب