باب من كان ليس له ولد وله أخوات

باب من كان ليس له ولد وله أخوات

حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام - يعنى الدستوائى - عن أبى الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندى سبع أخوات فدخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنفخ فى وجهى فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصى لأخواتى بالثلث قال « أحسن ». قلت الشطر قال « أحسن ». ثم خرج وتركنى فقال « يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذى لأخواتك فجعل لهن الثلثين ». قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فى ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ).

نظم الشرع الحنيف أمور الميراث بكل أصنافها وتفاصيلها؛ حتى لا تكون التركات نهبا أو عرضة للأهواء بين الناس
وفي هذا الحديث يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "اشتكيت"، أي: مرضت وخشيت الموت من مرضي، "وعندي سبع أخوات"، أي: يقيم على رعايتهن بعد موت أبيه في غزوة أحد، "فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي، فأفقت"، أي: صحوت، فقلت: "يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحسن"، أي: زد لهن في الوصية عن الثلث، قلت: "الشطر؟"، أي: نصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحسن"، قال جابر رضي الله عنه: "ثم خرج"، أي: النبي صلى الله عليه وسلم، "وتركني"، ثم بعد ذلك طمأن النبي عليه الصلاة والسلام جابرا، فقال له: "يا جابر، لا أراك"، أي: لا أظنك، "ميتا من وجعك هذا"، أي: من مرضك، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من الوحي، أو أن الوجع الذي به لا يهدد بموت، "وإن الله قد أنزل"، أي: آيات، "فبين الذي لأخواتك"، أي: ما يكون لهن من ميراث، والمراد أنه ليس في حاجة إلى أن يوصي لهن، "فجعل لهن الثلثين"، أي: فرض الله لهن ثلثي التركة وهذا إذا كان عددهن اثنتين فأكثر
قال أبو الزبير محمد بن مسلم الذي يروي عن جابر: "فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176]، والكلالة: من لا أصل له ولا فرع يرثه، أي: من لا ولد له ولا والد
وفي الحديث: بيان سبب نزول آية الكلالة