باب من نذر أن يحج ماشيا 1

سنن ابن ماجه

باب من نذر أن يحج ماشيا 1

 حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، أن عبد الله بن مالك أخبره
أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية، غير مختمرة، وأنه ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "مرها فلتركب ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام" (1).

في هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: "أنَّ امْرأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فقالت: إنَّ أمِّي تُوُفِّيَت وعليها نَذْرُ صِيامٍ، فتُوُفِّيَت قبلَ أن تَقضِيَه"، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لِيَصُمْ عنها الوَلِيُّ"، أي: يَصومُ عنها ويَقْضيه وليُّها، والمرادُ بالوليِّ: القريبُ, وقيل: كلُّ قريبٍ, وقيل: الوارثُ خاصَّةً, وقيل: عصَبتُه, والأرجَحُ أنَّه كلُّ قريبٍ؛ لأنَّ هذا ظاهِرُ اللَّفظِ.
وقد حمَل العلماءُ هذا الحديثَ على مَن تمَكَّن مِن الصِّيامِ ولم يَصُمْ بأنْ صحَّ مِن مرَضِه، أو قَدِم مِن سفَرِه, ولم يَصُمْ حتَّى مات فإنَّه يُشرَعُ لوَليِّه أن يَصومَ عنه, وسواءٌ كان صيامَ رمَضانَ، أو صيامَ نذْرٍ، أو صيامَ كفَّارةٍ، وأمَّا مَن لم يتَمكَّنْ مِن الصِّيامِ بأنِ استَمرَّ به المرضُ حتَّى مات، أو لم يَقْدَمْ مِن سفَرِه حتَّى مات, فإنَّه لا يُقْضى عنه؛ لأنَّه لم يَجِبْ عليه الصَّومُ؛ لعدَمِ قُدرتِه فلم يَكُنْ داخِلًا في قولِه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].