باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى

باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى

حدثنا محمد بن عوف الطائى حدثنا الفريابى حدثنا سفيان عن عمران البارقى عن عطية عن أبى سعيد قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك ». قال أبو داود ورواه فراس وابن أبى ليلى عن عطية عن أبى سعيد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- مثله.

‏ ‏( إلا في سبيل الله أو ابن السبيل ) ‏ ‏: قال البيهقي في سننه : حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصح طريقا ليس فيه ذكر ابن السبيل , فإن صح هذا فإنما أراد والله أعلم أن ابن السبيل غني في بلده محتاج في سفره انتهى
‏ ‏( أو جار فقير ) ‏ ‏: إضافة جار إلى فقير ‏ ‏( يتصدق ) ‏ ‏: بصيغة المجهول ‏ ‏( عليه ) ‏ ‏: أي الفقير ‏ ‏( فيهدي ) ‏ ‏: من الإهداء أي الفقير ‏ ‏( لك ) ‏ ‏: التفات من الغيبة إلى الخطاب ‏ ‏( أو يدعوك ) ‏ ‏: إلى أكل ذلك الطعام من الصدقة ‏ ‏( فراس وابن أبي ليلى عن عطية ) ‏ ‏: رواية ابن أبي ليلى أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار قال المنذري : وعطية هو ابن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه انتهى