باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
حدثنا أحمد بن محمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن) الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال (الطلاق مرتان ).
في هذا الحديث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: "قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى يقول: {الطلاق مرتان} فأين الثالثة؟" وذلك لما هو مشتهر أن الرجل لا يملك للمرأة إلا ثلاث طلقات، وظاهر الآية أنه لا يملك إلا اثنتين في ظن الرجل، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم بقية الآية: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، هي الثالثة، أي: التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع، فإذا طلقها الزوج مرة أو مرتين فهو أحق برجعتها ما لم تنته عدتها، فإن انتهت العدة فلا يراجعها إلا بعقد جديد، وبعد التطليقتين، فعليه أن يحافظ على زوجته، ويعاملها بالمعروف والخير، أو يطلقها الثالثة؛ فتبين منه بينونة كبرى، ويعطيها حقها، ولا يحق له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها؛ فللزوج الأول مراجعتها بعد إن ظنا أن يقيما حدود الله