باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى - وهذا حديث أحمد - قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبى عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك فقالا اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة فإنى تركتهما عند عائشة - رضى الله عنها - ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعنى ابن عباس.

الطَّلاقُ مِن أحكامِ اللهِ تعالى الَّتي شرَعَها لعِبادِه إذا تَعذَّرَ على الزَّوجينِ العيْشُ معًا ولم يَستَطيعا أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ محمَّدُ بنُ إياسٍ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن "البِكْرِ"، أي: الَّتي لم يَدخُلْ بها زَوجُها، "يُطلِّقُها زوْجُها ثلاثًا"، أي: ثلاثَ تطلِيقاتٍ مَجموعةً أو متفرِّقةً، "فكلُّهم"، أي: كلٌّ مِنِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرَةَ وعبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، "قالوا: لا تَحِلُّ له"، أي: لا يَجوزُ أنْ تَرجِعَ إلى زوْجِها، "حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيرَه"، أي: حتَّى تتزوَّجَ رجُلًا آخَرَ غيرَ الَّذي طَلَّقها، فلا فَرْقَ بينَ البِكْرِ والثَّيِّبِ في هذا؛ فحُكْمُهما سَواءٌ
وفي الحديثِ: التَّحرُّزُ مِن نُطْقِ الطَّلاقِ