باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره 1

بطاقات دعوية

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ - يعني: الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ. (1)
وفي روايةٍ لمسلم: «مساجدنا».