باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره 4

بطاقات دعوية

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أنَّه خَطَبَ يومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ في خطبته: ثُمَّ إنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأكُلُونَ شَجَرتَيْنِ مَا أرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْن: البَصَلَ، وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا (1). رواه مسلم. (2)