باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
بطاقات دعوية
حديث ابن عباس، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض
قوله : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها , ولا يلزمها دم بتركه , هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي - رضي الله عنهم - أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع , دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده