بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
سنن النسائي
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنهَى عن كلِّ بيعٍ يقَعُ فيه غَرَرٌ وجَهالةٌ، ومن تِلك الصُّورِ المنهيِّ عنها ما
في هذا الحَديثِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا تُباعُ الصُّبْرةُ مِن الطَّعامِ"، والصُّبْرةُ: هي الكُومَةُ الَّتي يُجهَلُ كَيلُها ووزْنُها، والطَّعامُ: اسمٌ يُرادُ به كلُّ ما يُؤكُلُ، "بالصُّبرةِ مِن الطَّعامِ"، أي: بمِثْلِها الَّتي يُجهَلُ كَيلُها ووزنُها إذا كانتْ مِن نَفسِ جنسِ الطَّعامِ، "ولا الصُّبرةُ مِن الطَّعامِ بالكيلِ المسمَّى مِن الطَّعامِ"، أي: وكذلك يكونُ النَّهيُ في جِنسِ الطَّعامِ المتبايَعِ به إذا جُهِل كَيلُ ووزنُ أحَدِ طرَفَيِ الطَّعامِ الَّذي يُباع أو يُشتَرى به، حتَّى وإنْ عُلِمَ كيلُ ووزنُ الأخرى، فالنَّهيُ قائمٌ حتَّى تُعْلَمَ المماثَلةُ بينَ طرَفَيِ الطَّعامِ المتبايَعِ بهما؛ قيل: وذلك لأنَّ الجهلَ بالمماثَلةِ في هذا البابِ كحقيقةِ المفاضَلةِ؛ لقولِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم- كما عند البخاريِّ ومسلمٍ مِن حديثِ أبي بَكرةَ رضِيَ اللهُ عنه- في أنَّ البيعَ لا يَصِحُّ: "إلَّا سواءً بسَواءٍ"، ولم يَحصُلْ تَحقُّقُ المساواةِ مع الجَهلِ بالكمِّ، وحُكمُ الحِنْطةِ بالحنطةِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، وسائرِ الرِّبَويَّاتِ إذا بِيعَ بعضُها ببعضٍ- حُكمُ التَّمرِ