باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 12

باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 12

أخبرنا ‌محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ‌خالد يعني: ابن الحارث ، عن ‌شعبة ، عن ‌أبي التياح، قال: سمعت ‌مطرفا ، عن ‌عبد الله بن مغفل «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم،» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب