ترك استلام الركنين الآخرين 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن عبيد الله، وابن جريج، ومالك، عن المقبري، عن عبيد بن جريج، قال: قلت لابن عمر رأيتك لا تستلم من الأركان إلا هذين الركنين اليمانيين، قال: «لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين» مختصر
بَيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحَجِّ والعُمرةِ وأعمالَهما، بالقَولِ والفِعلِ، وبَيَّنَ ما يَجوزُ، وما لا يَجوزُ فيهما
وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّه لم يَرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستلِمُ ويَمسَحُ بيَدِه مِنَ الكَعبةِ غيرَ الرُّكنَيْنِ اليَمانِيَّيْنِ: رُكنِ الحَجَرِ الأسوَدِ، والرَّكنِ اليَمانِيِّ؛ وذلك لأنَّهما على القَواعِدِ الإبراهيميَّةِ، ففي الرُّكنِ الأسوَدِ فَضيلتانِ: كَونُ الحَجَرِ فيه، وكَونُه على القَواعِدِ، وفي الثَّاني الثَّانيةُ فقطْ، ومِن ثَمَّ خُصَّ الأوَّلُ بمَزيدِ تَقبيلِه دُونَ الثَّاني. وقد قال اللهُ تعالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
ولْيُعلَمْ أنَّ تَقبيلَ الحَجَرِ الأسوَدِ مِنَ السُّنَنِ لمَن قَدِرَ عليه، فإنْ لم يَقدِرْ فلا يُؤذِ النَّاسَ، بل عليه أنْ يَضَعَ يَدَه عليه مُستَلِمًا، ثم يَرفَعَها ويُقَبِّلَها، فإنْ لم يَقدِرْ قام بحِذائِه وأشارَ نَحوَه وكَبَّرَ