ترك التسمية عند الإهلال 1
سنن النسائي
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي، قال: أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «مكث بالمدينة تسع حجج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاج هذا العام» فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل، «فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخمس بقين من ذي القعدة»، وخرجنا معه، قال جابر: «ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه، ينزل القرآن وهو يعرف تأويله»، وما عمل به من شيء عملنا، فخرجنا لا ننوي إلا الحج
أَنساكُ الحَجِّ ثلاثةٌ: التَّمَتُّع؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحجِّ -وهي شوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحِجَّةِ- ثُمَّ يَحِلَّ منها، ثُمَّ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه. والقِرَانُ؛ وهو أنْ يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ معًا. والإفْرَادُ؛ وهو أن يُحْرِمَ الحاجُّ بالحَجِّ فَقَطْ
وفي هذا الحَديثِ تَروي عائِشةُ أُمُّ المؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة مِن المدينةِ وقد بَقِيَت خمْسُ لَيالٍ مِن شَهْرِ ذي القَعدةِ، وكانوا حِين خُروجِهم مِن المدينةِ عاقِدَين الإفرادَ بالحجِّ، ولم يَقَعْ في نُفوسِهم أداءُ العمرةِ معه؛ ذلك لأنَّهم كانوا لا يَعرِفون العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ -كما كان ذلك شائعًا في الجاهليَّةِ-، فلمَّا اقْتَرَبوا مِن مكَّةَ، أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذين ليس معهم هدْيٌ بالتَّمتُّعِ بالعُمرةِ؛ وذلك بأنْ يَطوفَ بالبيتِ، ويَسْعى بيْن الصَّفا والمَروةِ، ثمَّ يُقصِّرَ شَعْرَه، ثمَّ يَتحلَّلَ مِن إحْرامِه، ثمَّ يُحرِمَ للحجِّ عندَ البَدْءِ في أعمالِه يومَ التَّرويةِ في الثامنِ ذي الحِجَّةِ
وحجَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قارنًا بأنْ جَمَعَ بيْن العُمرةِ والحجِّ بإحرامٍ واحدٍ دونَ أنْ يَتحلَّلَ؛ لأنَّه قدْ ساقَ الهدْيَ معه مِن ذي الحُلَيفةِ، فلمَّا كانَ يومُ النَّحرِ -وهو اليومُ العاشرُ مِن ذي الحجَّةِ- جاءهم لَحْمُ بقَرٍ، فسَأَلَت أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها عنه، فقِيل لها: ذَبَحَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِسائِه الهدْيَ مِن البَقَرِ
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ فسْخِ الإفرادِ بالحجِّ للتَّمتُّعِ بالحجِّ والعُمرةِ لمَن لم يَسُقِ الهَدْيَ
وفيه: مَشروعيَّةُ الوَكالةِ في نَحْرِ الهَدْيِ