حديث المسور بن مخرمة الزهري، ومروان بن الحكم 10
مستند احمد
حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث يعني ابن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، أنه سمع مروان، بالموسم يقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، والبعير أفضل من المجن»
الحدودُ زَواجِرُ، وجوابِرُ؛ فهي زَواجِرُ عن الجَرائمِ، ومغْفِرَةٌ لِمن طُبِّقَ عليهِ الحدُّ
وفي هذا الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم "قطَعَ"، أي: أمَرَ غيرَه بالقطْعِ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لمْ يكُنْ يُباشِرُ قطْعَ اليَدِ في الحُدودِ، "يدَ رجُلٍ"، أي: إلى الرُّسْغِ؛ وهو المَفْصِلُ بين الكَفِّ والسَّاعِدِ، وكانت جِنايتُه أنْ "سرَقَ تُرْسًا"، أي: أخَذَه خُفْيةً؛ والمعنى: أنَّ فِعْلَه الَّذي حُدَّ لأجْلِه هو سرِقَةُ التُّرْسِ، والتُّرسُ أَداةُ حرْبٍ تُستخدَمُ لحِمايَةِ المقاتِلِ مِن ضرَباتِ الأسْهُمِ والسُّيوفِ، وكان المَكانُ الَّذي سرَقَه مِنه "مِن صُفَّةِ النِّساءِ"، أي: الموضِعِ المختَصِّ بهم في المسْجِدِ، وكأنَّه مكانٌ مُخصَّصٌ لحِفْظِ التُّروسِ فهو حِرْزٌ له، "ثمَنُه ثلاثَةُ دراهِمَ"، والدرهم = 2,975 جرامًا من الفضة، والمراد: أنَّ هذا ثمَنُه الَّذي استحَقَّ بهِ قطْعَ يدِه، وهذه قِيمَةٌ تستحِقُّ القطْعَ عليها؛ ففي الحَديثِ قطْعُ يدِ السَّارِقِ في ثلاثةِ دَراهِمَ، وقد قيل: أقلُّ ما يكونُ فيه القطعُ رُبُعُ دِينارٍ مِن الذَّهبِ أو ما يُعادِلُه، وهو ما يُساوي 1,0625 جرامًا، وقيل: لا قطعَ إلَّا في عشرةِ دَراهمَ، وقيل: ثلاثة دراهمَ أو ما يُعادلها كما في هذا الحديثِ، ، وقيل غيرُ ذلك