حديث رجل 6

مستند احمد

حديث رجل 6

حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة، أو تروا الهلال، وصوموا ولا تفطروا حتى تكملوا العدة، أو تروا الهلال»

ذَكر اللهُ الأهلَّةَ في كِتابِه الكريمِ، موضِّحًا أنَّها مواقيتُ للنَّاسِ؛ فبِرؤيةِ الهلالِ يَبدأُ شَهرٌ وينْتهي آخَرُ، وعلى تلك الرُّؤيةِ تَتحدَّدُ فرائضُ كثيرةٌ كالصِّيام والحجِّ
وفي هذا الحَديثِ يقولُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا تَقدَّموا الشَّهرَ حتَّى تُكْملوا العِدَّةَ" بإتمامِ شَعبانَ ثلاثينَ يومًا، "أو تَروا الهلالَ" رُؤيةً شرعيَّةً واضحةً دون لَبْسٍ، وهذا نَهيٌ عن ابتِداءِ صِيامِ شَهرِ رمضانَ قبلَ التَّأكُّدِ من دُخولِه، وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ عند أبي داودَ: "لا تَقدَّموا الشَّهرَ بصِيامِ يومٍ، ولا يَومينِ إلَّا أن يكونَ شيءٌ يصومُه أحدُكُم، ولا تَصوموا حتَّى تَرَوه"
ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ثمَّ صوموا ولا تُفطِروا"، أي: أتمُّوا صِيامَ شَهرِ رمضانَ، ولا تُفطِروا "حتَّى تَرَوُا الهلالَ" أي: هلالَ شوَّالٍ، "أو تُكمِلوا العدَّةَ ثلاثينَ" يومًا، وذلِك إنْ غُمَّ عليكُم الهلالُ ولم تَرَوْه لأيِّ مانعٍ من غَيمٍ أو عواصفَ أو غيرِ ذلك، وهذا من الاحتِياطِ لشَهرِ رَمضانَ في بِدايتِه ونهايتِه؛ فلا يُصامُ حتَّى يُرَى هلالُ رمضانَ، أو تُكمَلَ عِدَّةُ شَعبانَ ثلاثينَ يومًا، وإذا صُمتُم رمضانَ فلا تُفطروا حتَّى تَروْا هلالَ شوَّالٍ أو تُكمِلوا عدَّةَ رمضانَ ثلاثينَ يومًا، وليس المرادُ تعليقَ الصَّومِ بالرُّؤيةِ من كلِّ أحدٍ، بل المرادُ بذلكَ إمَّا واحدٌ على رأيِ الجُمهورِ أو اثنانِ على رأيِ غيرِهم
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الصِّيامِ قبلَ رَمضانَ إلَّا أنْ يكونَ له صومٌ مُعتادٌ كما أوضحَتْه الرِّوايةُ الأُخرى
وفيه: الأمرُ بالتَّأكُّدِ من رُؤيةِ الهلالِ عند بدءِ رمضانَ أو الانتهاءِ منه