ذكر الأشربة المباحة 5

سنن النسائي

ذكر الأشربة المباحة 5

 أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن ابن شبرمة، قال: قال طلحة لأهل الكوفة: «في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير»، قال: وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذ؟ قال: «إني أكره أن يسكر مسلم في سببي»

الخَمْرُ كلُّ شيءٍ خامَرَ العقلَ وأذهَبَه، فلا يعقِلُ الإنسانُ معه شيئًا، وكلُّ شيءٍ أسكَرَ فهو خَمرٌ، ولو سمَّاه النَّاسُ بأسماءٍ أخرى ممَّا أحْدَثوه
وفي هذا الأثَرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أحدَثَ النَّاسُ أشربةً ما أدري ما هي؟"، أي: ظهَرَتْ أشرِبَةٌ جديدةٌ عندَ النَّاسِ لا أعرِفُ نوعَها أو حُكْمَها، "فما لي شرابٌ منذ عِشْرينَ سَنةً- أو قال: أربعينَ سَنةً- إلَّا الماءُ والسَّويقُ"، أي: إنَّه امتنَعَ عنها؛ لاشتباهِ حُكمِ تلك الأشربةِ عليه، واقتصَرَ في شَرابِه على الماءِ والسَّويقِ، وهو: ما يُعمَلُ مِن الحِنطةِ والشَّعيرِ، يُدقُّ فيكونُ شِبهَ الدَّقيقِ، إذا احْتِيجَ إلى أكْله خُلِطَ بماءٍ أو لبَنٍ أو رُبَّ ونحوه؛ فيكون منه شرابٌ، وقد يُتَّحذُ منه طعامٌ
وفي الحديثِ: بيانُ ورَعِ ابنِ مسعودٍ رَضِي اللهُ عَنه وابتعادِه عنِ المُحرَّماتِ، والشُّبهاتِ