ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء 2
سنن النسائي
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر، وأبو عامر، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي عون الثقفي، قال: سمعت أبا صالح الحنفي، يقول: سمعت عليا يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي، فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: «أما إني لم أعطكها لتلبسها» فأمرني فأطرتها بين نسائي
يُشْرَعُ للمَرأةِ أنْ تَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ ما أباحَهُ الشَّارِعُ لها، وقدْ أباح لها لُبْسَ الحَريرِ دونَ الرِّجالِ، وأباح لها لُبْسَ الذَّهَبَ
وفي هذا الحديثِ يَروي أنسٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهُ رَأى على أمِّ كُلثومٍ رَضيَ اللهُ عنها، بنتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وزَوْجةِ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه «بُرْدَ حَريرٍ سِيَراءَ»، أي: قَميصًا مِنْ حَريرٍ ذا خُطوطٍ وأضلاعٍ، ولم يَحصُلْ في ذلك إنكارٌ عليها
وإنَّما رأى أنَسٌ رَضيَ اللهُ عنه ذلك من أمِّ كُلثومٍ رَضيَ اللهُ عنها؛ لأنَّه كان خادِمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان صغيرًا؛ فلعَلَّ ذلك كان ذلك قبل بلوغِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه. وأيضًا لا يلزَمُ من رؤيةِ أنَسٍ الثوبَ على أمِّ كلثومٍ رؤيتُها، فيحتَمِلُ أنَّه رأى ذيلَ القَميصِ مثلًا، أو لعَلَّ ذلك كان قبل الحِجابِ