ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز 4
سنن النسائي
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب، ولا يستطيع أن يخرج منه "
في هذا الأثرِ يقولُ عامِرٌ الشَّعْبيُّ: "كان عَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنه يَرزُقُ النَّاسَ"، أي: يُعطِيهم مِن جُملةِ العَطاءِ الَّتي يُفرِّقُها بينَهم "الطِّلاءَ"، وهو: الشَّرابُ المَطبوخُ مِن العِنبِ حتَّى يَجمُدَ ويتَماسَكَ، "يقَعُ فيه الذُّبابُ، ولا يَستَطيعُ أنْ يَخرُجَ منه"، أي: إنَّ صِفتَه الَّتي يَحِلُّ عليها هي إذا ما وقَع فيه الذُّبابُ لا يَستطيعُ أنْ يَخرُجَ منه؛ لغِلْظَتِه وشِدَّةِ تَماسُكِه، وهو ما يُعرَفُ بتَبخُّرِ ثُلثَيه مِن النَّارِ، ويَبقى الثُّلثُ
وفي الأثَرِ: مَشروعيَّةُ شَرابِ الطِّلاءِ وما عُصِرَ مِنَ العِنَبِ إذا طُبِخَ وذَهَب عنه الخَبثُ والسُّكرُ