زكاة الفطر على من تجب ؟

بطاقات دعوية

زكاة الفطر على من تجب ؟

عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَو أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه 

الصاع: ثلاثة كيلو تقريبا