قال النووي : في حديث ميمونة فيه جواز تبرع المرأة بمالها بدون إذن زوجها،
وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذَكَّرَهُّنَّ وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه
النساء الصدقة وفي رواية : ( قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ) .
قال ابن حجر : فِي هَذَا الْحَدِيث صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا اهـ .
وقال النووي : فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا.