صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

سنن النسائي

صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

 أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»

الصَّلاةُ عِبادةٌ رُوحيَّةٌ، وفيها يقِفُ العبدُ بيْن يَدَيْ ربِّه، ويَنبَغي عليه أنْ يَستُرَ جَسَدَه وعَوْرتَه، وأنْ يكونَ بهَيْئةٍ تَليقُ بجَلالِ اللهِ سُبحانَه، وقد بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الصَّلاةِ وما لا يَجوزُ

ويَتضمَّنُ هذا الحديثُ نهيًا مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِمَن صلَّى في ثَوبٍ واحدٍ عنْ أنْ يُجَرِّدَ عاتقَيهِ بحيثُ لا يَضَعُ عليهما شَيئًا يَستُرُهما، والعاتقُ ما بيْن الكَتِفِ والعُنُقِ؛ لأنَّ العاتقَينِ وإنْ لم يَكونَا عورةً، فإنَّ سَتْرَهما أمكَنُ في سَتْرِ العَورةِ؛ لأنَّه إذا ائتَزرَ بالثَّوبِ ليس على عاتقَيهِ شَيءٌ، لم يأمَنْ أنْ تَنكشِفَ عَورتُه، بخِلافِ ما إذا جَعَل بَعضَه على عاتقِه، وهو أقرَبُ إلى إجلالِ اللهِ تعالَى.وهذا يدُلُّ على تيسيرِ الإسلامِ في الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ إذا كان الثَّوبُ يَتَّسِعُ لذلك، وأمَّا إذا كان ضَيِّقًا أو صغيرًا فلْيُصَلِّ مُتَّزِرًا به، ساترًا عَورتَه ونِصفَه السُّفليَّ كما ورد في حديثِ جابرِ بنِ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنهما في صحيحِ البُخاريِّ