عن حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟

فتاوى ورسائل ابن عثسمسن رحمه الله

عن حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟

وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟
فأجاب قائلًا: من سخر بصاحب اللحية ورافع ثوبه عن كعبيه فإن قصد السخرية بعمله وهو يعلم أنه من شريعة الله - تعالى -، فقد سخر من شريعة الله - تعالى -، وإن قصد السخرية بالشخص نفسه لدوافع شخصية فإنه لا يكفر بذلك.