إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة ولم تصل، هل تأثم بذلك وهل عليها قضاء تلك الصلاة ؟
الجواب : ليس عليها قضاء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة.
والنائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها}
وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وإنما وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة
- كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها،
- وكأمره لمن صلى خلف الصف منفردا بالإعادة لما ترك المصافة الواجبة،
- وكأمره لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به،
وأمر النائم والناسي بأن يصليا إذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهما.