كفارة النذر 8
سنن النسائي
أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبو سليم وهو عبيد بن يحيى، قال: حدثنا أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في المعصية، وكفارته كفارة اليمين» خالفه منصور بن زاذان في لفظه "
النَّذرُ عهْدٌ يَقطَعُه الإنسانُ على نفْسِه ويَلتزمُه؛ فيُوجِبُ على نَفسِه فِعلًا لم يَجِبْ عليه، فَمَنْ نذَرَ فعليه الوفاءُ بِنَذرِه
وفي هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ كفَّارةَ النَّذرِ كفارةُ اليمينِ؛ فَمنْ نَذَر فِعْلَ طاعةٍ، فعليه الإتيانُ بما نذَرَ إنِ استطاعَ، فَإنْ عَجَزَ ولم يَقدِرْ على الوفاءِ به، فإنَّه يَسقُطُ عنه؛ لأنَّ اللهَ سُبحانَه وتَعالَى رَفَع الحرَجَ عنِ المُسلِمينَ، فقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، ويَأْتي بما يُكفِّرُ عن نَذرِه، وكَفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ؛ لأنَّ النَّذرَ يمينٌ؛ لأنَّه عقدٌ للهِ بِالتزامِ شيءٍ، والحالفُ عَقَدَ يمينَه بِاللهِ مُلتزِمًا بِشَيءٍ، وكفَّارةُ اليمينِ بيَّنَها اللهُ في قولِه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 89]
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في مَواطنِ الاضطرارِ والشِّدَّةِ
وفيه: أنَّ تَكاليفَ الدِّينِ مَبنيَّةٌ على قدْرِ استطاعةِ العبْدِ على العمَلِ