كيف الإقامة
سنن النسائي
أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت بن عمر عن الأذان فقال : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة
قال الشيخ الألباني : صحيح
جَعَل اللهُ تَعالى الصَّلاةَ على المؤمِنينَ كِتابًا موقوتًا، لها ميقاتٌ محدَّدٌ، ثمَّ شَرَع الأذانَ ليُبيِّنَ لهم هذا الميقاتَ
وفي هذا الحديثِ: يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: إنَّما كانَ "الأَذانُ"، أيْ: كَلِماتُ الأَذانِ، "على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في زمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأيَّامِه، "مرَّتَينِ مرَّتَينِ"، وذلك باعتِبارِ الأكثَرِ والأغلَبِ، "والإقامةُ"، أي: كلماتُ الإقامةِ، "مرَّةً مرَّةً"، وذلك أيضًا باعتِبارِ الأكثَرِ والأغلَبِ، "غَيرَ أنَّه"، أيِ: المؤذِّنَ، "يَقولُ" في الإقامةِ: "قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ"، أي: يُكرِّرُها مرَّتَينِ، "فإذا سَمِعْنا الإقامةَ توَضَّأْنا ثمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ"، أي: في بَعضِ الأوقاتِ، أو يَفعَلُ ذلك بعضُ الصَّحابةِ
وهذا الحديثُ واحدٌ مِن عدَّةِ رِواياتٍ نَقَلَت كيفيَّةَ الأذانِ والإقامةِ، وقد خُصَّ التَّكبيرُ بالتَّكرارِ في أوَّلِ الأَذانِ؛ فإنَّه أربَعٌ، وخُصَّ التَّهليلُ في آخِرِه؛ فإنَّه وِترٌ بالاتِّفاقِ، وهذا الحديثُ بِظَاهِرِه يَدُلُّ على نَفْيِ التَّرجيعِ، ولكِنَّ التَّرجيعَ وإن كان غيرَ مَذكُورٍ
في هذا الحديثِ، فإنَّه ثبَت بحَديثِ أبي مَحْذورةَ، وهو حديثٌ صحيحٌ مُشتمِلٌ على زيادةٍ غيرِ مُنافِيةٍ فيَجِبُ قَبولُها، وخُصَّ التَّكبيرُ عَنِ الإفرادِ في أوَّلِ الإقامةِ وآخِرِها؛ لحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ عِندَ أبي داودَ وغيرِه، "غَيْرَ أنَّه"، أيِ: المؤذِّنَ "كان يَقولُ"، أي: في الإقامةِ: "قَد قامَتِ الصَّلاةُ"، أي: مرَّتَينِ