متى يعق؟
سنن النسائي
أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع، عن سعيد، أنبأنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى»
العَقِيقَةُ: هي الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذبَحُ عن المولودِ فِي يومِ سابِعِه، وفي ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "كلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِه"، أي: مَرْهُونٌ بِهَا لَا تَنْفَكُّ عنه حَتَّى تُذبَحَ، و"الرَّهِينُ": الحَبِيسُ، كَأَنَّهُ بمعنَى أَنَّهُ لَا يَنتَفِعُ الوَالِدَانُ بالصَّبِيِّ ولا يَتمتَّعانِ به إِلَّا إِذَا ذُبِحَتْ عنه عَقِيقَتُه، وقِيلَ هذا خاصٌّ بالشَّفاعَةِ، أي: لَا يَشْفَعُ الوَلَدُ لِوَالِدَيْهِ إِذَا مات ما لم يَعُقَّا عنهُ
وقولُه: "تُذبَحُ عنهُ يومَ السَّابِع"، أي: مِن مَولِدِه، "ويُحلَقُ رَأْسُه"، أي: حَلْق الشَّعرِ الَّذِي وُلِدَ به، "ويُدَمَّى"، أي: يُلَطَّخُ رَأْسُه بِدَمِ الذَّبِيحَةِ، فَكَانَ قَتَادَةُ -وَهُوَ ابنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ، أحدُ رُواةِ الحَدِيثِ- إِذَا سُئِلَ عن الدَّمِ: كَيْفَ يُصنَعُ به؟ أي: دَمِ الذَّبِيحَةِ، قَالَ قَتَادَةُ: "إِذَا ذَبَحْتَ العَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً، واستَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَها"، أي: تَأخُذُ قِطعَةً صغيرةً مِن صُوفِ الذَّبيِحَةِ وتبلِّلُها بدَمِها، و"الأَوْدَاجُ": عُرُوقُ الرَّقَبَةِ الَّتِي تُذبَحُ الذَّبِيحَةُ مِنْهَا، والمُرادُ بِهَا: الدَّمُ، "ثُمَّ تُوضَعُ"، أي: الصُّوفَةُ المُبَلَّلةُ بالدَّمِ "على يَافُوخِ الصَّبِيِّ"، أي: مُنتَصَفِ الرَّأسِ، و"اليَافُوخُ": مُلتَقَى عَظْمِ مقدَّمِ الرَّأسِ مَعَ مُؤخَّرِه، "حَتَّى يَسِيلَ على رَأْسِه مِثْلُ الخَيطِ" إشارة إِلَى القَدْرِ القَلِيلِ الَّذِي يَسِيلُ مِنَ الدَّمِ، "ثُمَّ يُغسَل رَأْسُه بَعْدُ ويُحْلَقُ"، أي: شَعرُ الصَّبِيِّ
قِيلَ: إنَّ أصلَ الرِّوايةِ وأَصْوَبَها قولُه صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّم: "ويُسَمَّى"، أي: تَسْمِيَة الطِّفلِ، بدلًا مِن قولِه: "ويُدَمَّى"؛ لأنَّ التَّدْمِيَةَ كَانَت مِن فِعلِ الجَاهِلِيَّةِ، وإنَّما حكاها قَتَادَةُ هنا وصفًا لِمَا كَانَ يُفعَلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ
وَقَد وَرَد ما يَدُلُّ على نسخِ التَّدمِيَةِ فِي عِدَّةِ أحاديثَ
وفي الحديث: بيانُ بعضِ أحكامِ المولودِ وبعضِ السُّننِ بعدَ وِلادتِه