‌‌مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 52

‌‌مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 52

حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سليمان يعني التيمي، حدثني غنيم، قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة؟ قال: " فعلناها وهذا كافر بالعرش، يعني معاوية "

كان العربُ في الجاهِليَّةِ يَرَون أنَّ الإحرامَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ (رجَبٌ، وذو القَعدةِ، وذو الحِجَّةِ، ومُحرَّمٌ) مِن أفجَرِ الفُجورِ، وأعظَمِ المَعاصي، ويُحرِّمون العُمرةَ إلى نِهايةِ شَهرِ المُحَرَّمٍ، فأبْطَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عاداتِ الجاهليَّةِ؛ مِن تَحريمِ العُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ، وأقرَّ شَريعةَ الإسلامِ.


وفي هذا الأثرِ يُخبِرُ غُنَيمُ بنُ قَيسٍ أنَّه سَأل الصَّحابيَّ سَعدَ بنَ أَبي وقَّاصٍ رَضِي اللهُ عنه عنِ المُتعةِ الَّتي تكونُ في الحجِّ، والتَّمتُّعُ في الحجِّ: هو أنْ يَنويَ الحاجُّ عُمرةً معَ حَجَّتِه، فإذا قَدِمَ مكَّةَ واعتَمرَ وانْتهى مِن عُمرتِه، تَحلَّلَ مِن إحْرامِه، وتَمتَّعَ بكلِّ ما هو حَلالٌ، حتَّى تَبدأَ مَناسِكُ الحجِّ يومَ الثَّامنِ مِن ذِي الحجَّةِ، فَقال سَعدٌ رَضِي اللهُ عنه: «فَعلْناهُ»، أي: تَمتَّعْنا بالعُمرةِ في أشهُرِ الحجِّ مَعاشِرَ أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، «وهذا» يُشيرُ إلى مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه، ولعلَّه قدْ أراد أنْ يَنهى عن التَّمتُّعِ في أشهُرِ الحجِّ مُطلَقًا، وكان حينئذٍ خليفةً للمسْلِمين،

«يَومئذٍ كافرٌ»، أي: كان مُعاويةُ على دِينِ الجاهليَّةِ مُقيمًا «بِالعُرُشِ» يَعني: بُيوتَ مكَّةَ؛

لأنَّها مُظلَّلةٌ بسَعفِ النَّخلِ، والعُرُشِ جمْعُ عَريشٍ.


وعليه، فإنَّ المُرادَ بالمُتعةِ هنا في كلامِ سَعدٍ رَضِي اللهُ عنه العُمرةُ الَّتي كانتْ سَنةَ سَبعٍ منَ الهِجرةِ، وهيَ عُمرةُ القَضاءِ، وكانَ مُعاويةُ يَومئذٍ كافرًا، وإنَّما أسلَمَ بعْدَ ذلك عامَ الفتْحِ سَنةَ ثَمانٍ، والمَقصودُ وُقوعُ العُمرةِ في أَشهُرِ الحجِّ.