مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه316
مسند احمد
حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي النضر، أن أبا سعيد الخدري، كان يشتكي رجله، فدخل عليه أخوه (4) وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع، فضربه بيده على رجله الوجعة فأوجعه، فقال: أوجعتني، أولم تعلم أن رجلي وجعة؟ قال: بلى، قال: فما حملك على ذلك؟ قال: " أولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه "؟ (1)
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
رواه البخاري ومسلم وثبت أيضا في صحيح مسلم النهي عن الاستلقاء على الظهر رافعا إحدى رجليه على الأخرى، ففي رواية جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى، محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. وقال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: إن النهي الوارد عن ذلك (الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى) منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، قلت (الحافظ) الثاني أولى من النسخ... انتهى. والله أعلم.