‌‌مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه351

مسند احمد

‌‌مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه351

حدثنا حجاج، أخبرنا شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم: " يتوخى "، فقال له رجل: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيما أعلم (1)
" ولا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع زوج أو ذي محرم "
" ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس "

فرَضَ اللَّهُ تَعالى الصَّلاةَ وبَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفتَها وقال: صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصَلِّي.
ولهذا فللصَّلاةِ أحكامٌ تَتَعَلَّقُ بشُروطِها وأركانِها وسُنَنِها ومُبطِلاتِها، ومِنَ المَسائِلِ المُتَعَلِّقةِ بالصَّلاةِ أحكامُ السَّهوِ؛ فمَن شَكَّ في صَلاتِه بأن زادَ ركنًا أو نَقَصَ رُكنًا، فعليه أن يَتَحَرَّى في ذلك، ثُمَّ يَطَّرِحَ الوَهمَ والشَّكَّ ويَبنيَ على ما استَيقَنَ ويُتِمَّ صَلاتَه؛ ولهذا يَقولُ أبو سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه في الوهمِ، أي: الظَّنِّ والغَلَطِ الذي يَقَعُ في الصَّلاةِ فلَم يَدرِ كَم صَلَّى، يَتَوخَّى، أي: يَتَحَرَّى ويَطلُبُ الصَّوابَ ليَمضيَ عليه، فيَعمَلُ بما استَيقَنَ، فقال له رَجُلٌ: عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ أي: هَل هذا الحُكمُ مَرويٌّ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: فيما أعلَمُ.
 وهذا مُشعِرٌ بأنَّه يَشُكُّ في السَّماعِ: هَل سَمِعَه مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بنَفسِه أو بَلَغَه بواسِطةِ غَيرِه؟ ولَولا ذلك لَقال سَمِعتُه، وهذا مِن شِدَّةِ ورَعِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وتَحَرِّي الصِّدقِ في الحَديثِ واحتياطِهم رَضِيَ اللهُ عنهم خوفًا مِنَ الوُقوعِ في الكَذِبِ.
وقد جاءَ أنَّ ذلك مَرويٌّ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما رَواه أبو سَعيدٍ في رِوايةٍ أُخرى أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطَّرِحِ الشَّكَّ وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدْ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ.
وفي الحَديثِ أنَّ مَن شَكَّ في صَلاتِه فإنَّه يَتَحَرَّى الشَّكَّ مِنَ اليَقينِ ويَعمَلُ بما استَيقَنَ عِندَه.
وفيه حِرصُ الصَّحابةِ وتَورُّعُهم فيما يَنقُلونَه عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .