مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه524
مسند احمد
حدثنا يونس، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، أن أبا سعيد الخدري تعني (2) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلح للمرأة أن تسافر، إلا ومعها ذو محرم لها " (3)
فلا يجوز سفر أختك معهما بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. رواه مسلم.
وابن خالتها ليس محرماً لها، وننبه السائل الكريم إلى أنه لا ينبغي على أولياء المرأة أن يتساهلوا مع أقاربهم -الذين ليسوا بمحارم لنسائهم، في الاختلاط بهم أو الخلوة معهم أو السفر بصحبتهم، لما في ذلك من الخطر العظيم، روى البخاري في صحيحه عن عقبه بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ، فرأيت الحمو، قال: الحمو الموت. ورواه مسلم أيضاً في صحيحه.
والحمو هو أخو الزوج وابن أخيه وعمه وابن عمه، وقال بعض العلماء، هو أبو الزوج، قال ابن حجر في الفتح: وقد جزم الترمذي وغيره، وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج، وأشار المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى، وتبعه ابن الأثير في النهاية.