مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه581
مسند احمد
حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر (2) على الصائم " (3)
وفي هذا الحَديثِ يَروي أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهم كانوا يُسافِرون مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمْ يَعِبْ ولم يُنكِرْ مَن صامَ على مَن أَفطَرَ؛ لأنَّه عَمِل بالرُّخصةِ، ولم يَعِبْ ولم يُنكِرْ مَن أفطَرَ على مَن صامَ بما عِندَه مِن عَزيمةٍ وقُدرةٍ؛ فكِلا الأمْرينِ مَشروعانِ للمُسافرِ، وهذا كلُّه مُراعاةٌ لاختلافِ أحوالِ النَّاسِ في السَّفرِ؛ فمَن استطاعَ الصَّومَ صامَ، ومَن لم يَستطِعْ أخَذَ بالرُّخصةِ دونَ حَرَجٍ. وقد جاءتِ الرُّخصةُ في فِطرِ المسافرِ في قولِ اللهِ تعالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، ويَتأكَّدُ الفِطرُ إذا كان المُسافرُ في حَجٍّ أو جِهادٍ؛ لِيَقْوى عليه.
وفي الحديثِ: عدَمُ الغضَبِ أو الاعتراضِ على الأمْرِ الجائزِ.
وفيه: حُسنُ مُراعاةِ الصَّحابَةِ بعضِهم بَعْضًا، وعِلْمُهم بالرُّخَصِ والعَزائِمِ.
وفيه: أنَّ العِلمَ بشَرائِعِ الدِّينِ يَمْنَعُ وُقوعَ الاختِلافِ بيْن المُسلِمينَ.