مسند أبي هريرة رضي الله عنه 11
مسند احمد
حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأمر، والثيب تشاور» ، قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي قال: «سكوتها رضاها»
جعَلَ الإسلامُ للمَرأةِ حُقوقًا تُعبِّرُ فيها عن نَفسِها، وخاصَّةً عِندَ الزَّواجِ
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "البِكْرُ تُستَأمَرُ" البِكرُ هي البِنتُ الَّتي لم يَسبِقْ لها الزَّواجُ، والمُرادُ أنْ يَأخُذَ أبوها أو وَلِيُّها رأيَها فيمَن تَقدَّمَ لها للزَّواجِ وهو كُفءٌ، ولكنْ لأبيها حَقُّ التَّوجيهِ والإرْشادِ، والمُرادُ باستِئْمارِها أخْذُ إذْنِها، "والثَّيِّبُ تُشاوَرُ" الثَّيِّبُ هي المرأةُ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ، وماتَ زَوجُها أو طُلِّقَتْ، والمَعْنى أنَّ لها الحقَّ في القَبولِ أو الرَّفضِ للزَّواجِ، وهي أحَقُّ مِن وَليِّها في ذلِكَ، ولا تُجبَرُ، وليس له أنْ يَفرِضَ رأيَهُ وقرارَهُ بالقَبولِ أو الرَّفضِ عليها، بل يُؤخَذُ منها صَريحُ اللَّفظِ بالقَبولِ أو الرَّفضِ، ووليُّ المرأةِ: هو الَّذي يَلي أمْرَها مِن عَصَبتِها مِن الرِّجالِ، الأقرَبُ فالأقرَبُ، "قيلَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ البِكْرَ تَسْتَحي" تَمتَنِعُ عن التَّعبيرِ برَأيِها لِحَيائِها، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "سُكوتُـها رِضاها"؛ لأنَّ البِكْرَ تُعبِّرُ عن إذْنِها بالسُّكوتِ، بخِلافِ ما يَكونُ مِن الثَّيِّبِ فهي تُصرِّحُ بالقَولِ
وفي الحَديثِ: حِفظُ الإسلامِ لحُقوقِ المرأةِ، وتَكريمُهُ لها، بما يتَناسبُ مع حالةِ كُلِّ امرأةٍ، وقَدْرِ مَعرفتِها