مسند أبي هريرة رضي الله عنه 153
مسند احمد
حدثنا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقرئ عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه» فلما حدثهم أبو هريرة، طأطئوا رءوسهم، فقال: «ما لي أراكم معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم»
حَرَصَ الشَّرعُ الحَكيمُ على إقامةِ عَلاقاتٍ طَيِّبةٍ بين المُسلمينَ، فيها التَّكافُلُ والتَّرابُطُ والمحبَّةُ والتَّعاونُ
وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ عِكرمةُ بنُ سَلَمةَ: "أنَّ أخوَينِ مِن بَلْمُغِيرَةِ"، أي: بَني المُغيرةِ، وهذه لُغةٌ، "أعتَقَ أحدُهما ألَّا يَغرِزَ خشبًا في جدارِه"، أي: حلِفَ بالعِتقِ على ألَّا يَضَعَ الآخَرُ خَشبةً في جِدارِ بيتِه، "فأقبَلَ مُجَمِّعُ بنُ يَزيدَ ورجالٌ كثيرٌ مِن الأنصارِ"، أي: لفَضِّ هذا النِّزاعِ، "فقالوا: نشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَمنَعْ أحدُكم جارَه أنْ يَغرِزَ خَشبةً في جِدارِه"، أي: إذا احتاج لذلك ولم يضُرَّه، فقال الأخُ الحالِفُ: "يا أخي، إنَّك مَقضِيٌّ لك عليَّ وقد حلَفْتُ، فاجعَلْ أُسطوانًا دونَ حائطي أو جِداري، فاجعَلْ عليه خشبَك"، أي: فاجعَلْ وأقِمْ أُسطوانًا بجُوارِ جِداري، فتضَعْ عليه ما شئْتَ حتَّى لا أقَعَ في الحِنْثِ؛ فأكونَ قد أطعتُ أمْرَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم أحنَثْ في يَمينِي
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّعاوُنِ بين المُسلمينَ في المنافِعِ بما لا يضُرُّ أحَدَ الطَّرفينِ
وفيه: الوصيَّةُ بالجارِ
وفيه: ورَعُ الصحابةِ ووُقوفُهم عند أوامرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم