مسند أبي هريرة رضي الله عنه 218
مسند احمد
حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع غسلات»
نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن اقتِناء الكلابِ لغيرِ ضَرروةِ؛ لِما فيها من النَّجاساتِ، ولأنَّ الملائكةَ لا تَدخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ، وأرشَدَ النَّاسَ إلى كَيفيَّةِ تَطهيرِ الأواني إذا دَنَّسها الكلبُ بلُعابِه ولِسانِه
وهذا الحديثُ يُوضِّحُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَطهيرَ الإناءِ وتَنظيفَه وإزالةَ ما به من نَجاساتٍ، «إذا وَلَغَ فيه الكَلْبُ»، فشَرِب منه بطَرَفِ لِسانِه، أو إذا أدخَل فَمَه في الإناءِ، أن يُغسَلَ الإناءُ سَبعَ مَرَّاتٍ، وتكون الغسلة الأولى بوَضعِ التُّرابِ في الإناءِ وحَكِّه ودَلكِه به، ثمَّ يُغسَلُ بعدَ ذلك سِتَّ مرَّاتٍ بالماءِ، في كلِّ مَرَّةٍ يُدَلَّكُ جيدًا بالماءِ، ثُمَّ يُلقى بالماءِ ويُؤتَى بماءٍ جَديدٍ، وهكذا، وهذا العددُ من مرَّاتِ الغَسلِ يُفعَلُ تَعبُّدًا كما أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو لِنَجاسةِ لُعابِ الكَلبِ، وقد وَرَد في روايةِ النَّسائيِّ: «إحداهُنَّ بالتُّرابِ»، فأفاد أنَّ الغَسلَ بالتُّرابِ يَكونُ مرَّةً واحدةً دونَ اشتِراطِ أن تكونَ في أوَّلِ مَرَّةٍ من غَسلِ الإناءِ
واستِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِما في التُّرابِ من قُدرةٍ على قتلِه الأمراضَ النَّابعةَ من الكلبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لِنَظافتِها
ولا فَرقَ بينَ أنواعِ الكِلابِ في ذلك، سَواءٌ ما أُبيحَ اقتناؤُه ككلبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتناؤُه
وفي الحديثِ: الحضُّ على اتِّباعِ سُبلِ الوِقايةِ من الأمراضِ