‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1166

مسند احمد

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1166

حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت ثابتا البناني، يحدث، عن أنس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له الرجل يوم الجمعة بعدما ينزل من المنبر فيكلمه، ثم يدخل في الصلاة "

فيحرم الكلام على المصلين يوم الجمعة والإمام يخطب. أما من حين نزوله من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة، فلا يحرم الكلام فيما ذهب إليه الجماهير من السلف والخلف، وهو الراجح.
فقد روى ان قال: أدركت أبي، ومن مضى ممن يرضاه، ويؤخذ عنهم، لا يرون بأساً بالكلام حين ينزل الإمام من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة. انتهى.
وعلى كل حال، فصلاة من تكلم ولو كان كلامه في أثناء خطبة الجمعة صحيحة، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال صهٍ فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له" الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره.
قال ابن حجر في الكلام على معنى هذا الحديث:( قال العلماء: لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه).