‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1756

مسند احمد

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه1756

حدثنا عبد الله، حدثني أبو عبد الله السلمي، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن قتادة، قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر، فقال: " لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا "، وكان أنس يكرهه

 الخَمرُ أُمُّ الخَبائثِ، وقد حرَّمَها اللهُ تعالى في كِتابِه، وحذَّرَ مِنها عِبادَه، إلَّا أنَّ بعضَ الأَشربَةِ لا يَسْتبينُ أمْرُها في حِلِّها وحُرمَتِها؛ فيَنْبغي التَّوقُّفُ فيها حتَّى يُعلمَ هلْ تُؤدِّي إلى الإسكارِ وذَهابِ العَقلِ أم لا.

 وفي هذا الحديثِ: "سألْتُ أنسًا عن نَبيذِ الجَرِّ"، أي: سأَلَهُ عن حُكمِ نَقْعِ التَّمْرِ والزَّبيبِ ونَحْوِهما في الماءِ في الأَواني المصنوعةِ مِن الفَخَّارِ، ثمَّ شُرْبِه قبْلَ أنْ يَشْتَدَّ ويُصبِحَ مُسكِرًا، "فقال: لم أسمَعْ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه شيئًا، وكان أنسٌ يَكرَهُه"، ولعلَّ كَراهتَه له كانت تَنزُّهًا على الوُقوعِ في السُّكرِ؛ وإلَّا فقدْ رخَّصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النَّبذِ في أيِّ وِعاءٍ، وعلَّق النَّهيَ على الإسكارِ، كما في صَحيحِ مُسلمٍ عن بُريدةَ الأسلميِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "نَهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشْرَبوا في الأسْقيةِ كلِّها، ولا تَشْرَبوا مُسكِرًا"؛ فظهَرَ أنَّ النَّهيَ كان بسبَبِ الإسكارِ، وليسَ عن الأواني لذاتِها.