‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه856

مسند احمد

‌‌مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه856

حدثنا يحيى، قال: حدثنا التيمي، عن أنس، قال: " كنت قائما على الحي أسقيهم من فضيخ تمر، قال: فجاء رجل فقال: إن الخمر قد حرمت ". قالوا: أكفئها يا أنس، فأكفأتها، قلت: ما كان شرابهم؟ قال: " البسر والرطب "، وقال أبو بكر بن أنس: " كانت خمرهم يومئذ "، وأنس يسمع فلم ينكره، وقال بعض من كان معنا، قال أنس: " كانت خمرهم يومئذ "

في هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الزَّبيبِ والتَّمر والبُسْرِ والرُّطَبِ، والمقصودُ بالنَّهيِ: هو أنْ يُخلَطَ الزَّبيبُ والتَّمرُ معًا، أو البُسْرُ -وهو البلَحُ في حالةِ الاصفرارِ قبْلَ أنْ يَصِيرَ رُطَبًا- والرُّطَبُ، بمعْنى ألَّا يُنقَعَ نَوعانِ منهما معًا في الماءِ، وهو مُصرَّحٌ به في الرِّوايةِ الأخرى عند مُسلِمٍ الَّتي قال فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا تجمَعوا بين الرُّطَبِ والبُسْرِ، وبيْن الزَّبيبِ والتَّمرِ نَبيذًا»، أي: لا تَنْبِذوا النَّوعينِ معًا في الماءِ، والانتباذُ إلقاءُ شَيءٍ مِن هذه الأنواعِ في الماءِ ليُنقَعَ فيه ويَأخُذَ الماءُ حَلاوتَه، والعلَّةُ مِن هذا النَّهيِ أنَّ خَلْطَ نَوعينِ مِن الأنواعِ المذكورةِ مَعًا يُسرِعُ مِن تَخمُّرِ الشَّرابِ وتَحوُّلِه إلى شَرابٍ مُسكِرٍ.