مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه891
مسند احمد
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد
لقد أَعطَى اللهُ سُبحانَه وتَعالَى نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم قوَّةً في الجِسمِ والطَّاقةِ والقُدرةِ على الجِماعِ، وقد اختَصَّ في النِّساءِ بأمورٍ وأحكامٍ لم يَختَصَّ بها غيرُه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أنَسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم طافَ على نسائِه في ليلةٍ"، أي: دارَ عليهنَّ جميعًا متتالياتٍ للجِماعِ والمُعاشَرةِ في ليلةٍ واحدةٍ، وكانَتْ حُجُراتُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُتجاوِراتٍ؛ فكان يَتنقَّلُ بَينهنَّ، وفي روايةٍ: "قيل لأنَسٍ: أوَكانَ يُطيقُه؟ فقال: كنَّا نَتحدَّثُ أنَّه أُعطِيَ قوَّةَ ثلاثينَ رجُلًا"، "بغُسْلٍ واحدٍ"، أي: لم يُجدِّدِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم غُسْلَه في كلِّ مرَّةٍ لكلِّ امرأةٍ.
وهذا يَحتمِلُ أنَّه كان يَتوضَّأُ عقِبَ الفَراغِ مِن كلِّ واحدةٍ منهنَّ، ويَحتمِلُ تَرْكَ الوُضوءِ لبيانِ الجوازِ.
قيل: ولأنَّ وَطْءَ المرأةِ في يَومِ صاحبتِها ممنوعٌ؛ فلعلَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فعَل هذا عند قُدومِه مِن سفَرٍ، أو عند حالةٍ ابتدَأَ فيها القَسْمَ، أو عندَ تَمامِ الدَّوَرانِ عليهنَّ وابتداءِ دوَرانٍ آخَرَ، فدارَ عليهنَّ ليلتَه وسوَّى بينهنَّ، ثمَّ ابتدَأ القَسْمَ باللَّيالي والأيَّامِ على عادتِه، أو يكونُ ذلكَ بإذنِ صاحبةِ اليومِ ورِضاها، أو يكونُ ذلك مخُصوصًا له صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد يُحمَلُ هذا الحديثُ على عَدمِ وجوبِ القَسْمِ عليه؛ فيفعَلُ معهنَّ ما شاء، أو يُحمَلُ على أنَّه كان يُرضيهنَّ جميعًا.
وفي الحديثِ: أنَّ غُسْلَ الجَنابةِ ليس على الفَوْرِ، وإنَّما يَلزَمُ عندَ القيامِ للصَّلاةِ، كالوضوءِ.