مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 428

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 428

حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعقب، حدثنا عباد بن عباد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السائبة، وقال خلف بن الوليد: «السائمة - جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» ، قال: قال الشعبي: " الركاز: الكنز العادي "

بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أُمورَ الدِّيَاتِ والجِراحاتِ، وما يَجِبُ فيها مِن حُقوقٍ، وما لا يَجِبُ ويُعَدُّ هَدْرًا
وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ السَّائمةَ جُبارٌ، والسَّائمةُ: هي الحَيواناتُ العَجْماءُ، والجُبارُ: الهَدَرُ، والَّذي لا حَقَّ له، والمَعْنى: أنَّه إذا انفَلتَتِ الدَّابَّةُ فأتْلفَتْ مالًا أو نفْسًا، ولم يكُنْ صاحِبُها حاضِرًا، فلا ضَمانَ عليه، أمَّا إنْ كان معَها صاحِبُها، فإنَّه يَضمَنُ ما تَلِفَ بسَببِها
«والجُبُّ جُبارٌ»، والجُبُّ هو البِئرُ العاديَّةُ القَديمةُ الَّتي لا يُعلَمُ لها حافرٌ ولا مالِكٌ، تكونُ في البَوادي يقَعُ فيها إنسانٌ أو دابَّةٌ، فلذلك هُدِرَ ما تَلِفَ بسَببِها، وفي مَعْناه: أنَّ مَن حَفَر بِئرًا في مِلْكِه لِيَنتفِعَ به، أو في الأرضِ المَواتِ الَّتي ليستْ مِلكًا لأحدٍ، ثمَّ وَقَع فيها آدَميٌّ؛ فلا ضَمانَ على الحافِرِ، ولا دِيَةَ عليه، وقال العُلماءُ: إذا حفَرَها في الطَّريقِ العامِّ فوقَع فيها آدَميٌّ ومات، فدِيَتُه على عاقِلةِ الحافرِ، والكَفَّارةُ في مالِ الحافِرِ، أمَّا إذا وقَعَ غيرُ الآدَميِّ فيها وتَلِف فيها، وجَبَ ضَمانُه في مالِ الحافرِ
«والمَعدِنُ جُبارٌ»، والمَعدِنُ ما يَستَخرِجُه الإنْسانُ مِن مَعادِنِ الذَّهبِ والفِضَّةِ ونَحوِها، فيَستَأجِرُ قَومًا يَعمَلونَ فيها بشَيءٍ مُسمًّى لهم، فرُبَّما انهارَتْ على بعضِهم، فدِماؤهم هَدَرٌ؛ لأنَّهم أعانوا على أنْفُسِهم، فزالَ العَتَبُ عمَّنِ اسْتَأجَرَهم، والمَنجَمُ وما يُشبِهُه كذلك، فمَن وقَعَ في مَنجَمِ ذهَبٍ أو غَيرِه فماتَ، فلا ضَمانَ فيه
«وفي الرِّكازِ الخُمُسُ»، والرِّكازُ: هو الكَنزُ القَديمُ المَدْفونُ مِن زمَنٍ، ولا يُعلَمُ له صاحبٌ، ويجِبُ إخْراجُ الخُمُسِ منه زَكاةً، ثمَّ يَكونُ الباقي لمَن وجَدَه