مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 686
مسند احمد
حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - «صيد البر لكم حلال» - قال سعيد: وأنتم حرم - ما لم تصيدوه، أو يصد لكم "
قوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } : قد بينا أن التحريم ليس بصفة للأعيان ، وإنما يتعلق بأفعال فمعنى قوله تعالى : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } إن كان الصيد الفعل فمعناه مع الاصطياد كله على أنواعه ، وإن كان معنى الصيد المصيد على معنى تسمية المفعول بالفعل ، فيكون معناه : حرم عليكم صيد البر ، وهذا من غريب المتعلقات للتكليف بالأفعال ، وتفسير وجه التعلق ; فصار الصيد في البر في حق المحرم ممتنعا بكل وجه ، وكانت إضافته إليه كإضافة الخمر إلى المكلفين والميتة ; إذ إن التحريم لا يختلف باختلاف المحرمات