مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 699

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 699

حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حاجته، قال: فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، قال: فسلم عليه، فسكت، فسلم عليه، فسكت، فسلم عليه، فسكت، ثلاث مرات، قال: فقال له لما فرغ: «أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» ، قال: فصلى حيث توجهت به راحلته

صَلاةُ النَّوافِلِ أمْرُها واسِعٌ، وفيها مِن التَّيسيرِ ما يُناسِبُ أحوالَ النَّاسِ، وإذا كان المسلِمُ مُسافرًا فلهُ مِن الرُّخَصِ ما يُيَسِّرُ عليه أمْرَ السَّفرِ؛ مِن قَصْرِ الصَّلاةِ ونَحْوِها

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ الله رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُصلِّي النافلةَ وهو راكبٌ دابَّتَه أو ناقتَه، مُستقبِلًا الجِهةَ التي تتَوجَّه إليها راحِلَتُه، وبيَّنَتْ روايةُ أبي داودَ كيفيَّةَ الصَّلاةِ على الدَّابَّةِ؛ ففيها: «والسُّجودُ أخْفَضُ مِن الرُّكوعِ»، فيومِئُ في السُّجودِ أكثَرَ قليلًا مِن الرُّكوعِ.ولم يكُنْ يَنزِلُ إلى الأرضِ، أو يَلتزِمْ باستِقبالِ القِبلةِ إلَّا في صلاةِ الفريضةِ، واستِقبالُ القِبلةِ في الفَرْضِ شَرْطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، ومَن صَلَّى الفريضةَ إلى غيرِ القِبلةِ مُتعمِّدًا مِن غيرِ عُذرٍ بَطَلَت صلاتُه في حَضَرٍ أو سَفَرٍ، فإنْ كان على الدابَّةِ فعليه النُّزولُ واستِقبالُ القِبلةِ لصَلاةِ الفَريضةِ، ولا يَسقُطُ عنه ذلك إلَّا لعُذْرٍ شَرْعيٍّ مِن مَطَرٍ أو مَرَضٍ أو خَوْفٍ أو نحوِ ذلك مِن الأعذارِ؛ قال اللهُ تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة:239]

وفي الحديثِ: بَيانُ التَّيسيرِ في الصَّلاةِ في السَّفرِ

وفيه: مَشروعيَّةُ صَلاةِ النَّافلةِ على الدَّابَّةِ وما في حُكْمِها