مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 742
مسند احمد
حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابرا، يحدث، «أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر منه فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فباعه»
راعت الشَّريعةُ تقديمَ الأولويَّاتِ في النَّفَقةِ، فيبدأُ الإنسانُ بنفسِه وأهلِه، ثمَّ أقارِبِه، ثمَّ البعيدِ فالبعيدِ؛
ولذلك لمَّا دبَّر رجُلٌ من الأنصارِ عبدًا له -أي: علَّق عِتقَه بموتِه، والتَّدبيرُ: هو أن يقولَ السَّيِّدُ لعبدِه: إذا مُتُّ فأنت حُرٌّ بعدَ موتي، فإذا مات السَّيِّدُ أصبح العبدُ حُرًّا مباشَرةً- ولم يكُنْ لهذا الأنصاريِّ مالٌ غيرُ هذا العبدِ، فلمَّا بلغ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عدَّ هذا العِتقَ من التَّفريطِ وتضييعِ النَّفسِ، فدعا بالعَبدِ وباعَه، وأرسَل بثمَنِه للأنصاريِّ، فقيامُه بنفسِه وأهلِه أَولى من العِتقِ حتَّى لا يكونَ عالةً على النَّاسِ، وبيَّن جابرٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ هذا الغلامَ -وكان عبدًا قِبطيًّا- مات عامَ أوَّلَ، أي: قبلَ هذا العامِ، وكان موتُه في إمارةِ ابنِ الزُّبَيرِ كما جاء ذلك مُبَيَّنًا في روايةٍ أُخرى لمسلِمٍ
وفي الحديثِ: جوازُ بَيعِ المدَبَّرِ
وفيه: أنَّ الأَولى بالإنسانِ أن يبدأَ بنفسِه وبمن يَعولُ