‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 123

‌‌مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم 123

حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة، حدثني وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، قال (2) : وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: وحدثني الزهري، عن علي بن عبد الله، عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما - أو عرقا - فصلى ولم يمس ماء "

من حكمة الله تعالى أن نسخ بعض الأحكام من تحليل إلى تحريم، أو العكس، ومن الحكم في ذلك: تيسير أمور الدين على الناس، ومن ذلك: التيسير في أمر الوضوء بعد أكل الطعام الذي أنضج على النار
وفي هذا الحديث يخبر عمرو بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع من كتف شاة ويأكل منها، فلما دعي إلى الصلاة ترك اللحم والسكين التي كانت في يده، وقام إلى الصلاة، فصلى دون أن يتوضأ؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، كما في صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «توضؤوا مما مست النار»، ثم نسخ هذا الحكم ولم يعد بعد ذلك ناقضا للوضوء، وقيل: المراد بالوضوء مما مست النار هو غسل الفم والكفين
وفي الحديث: عدم الوضوء من لحم الشاة.